السيد حسن الطباطبائي

186

كتاب الحج

الطريق منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك . ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون ، ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه أمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلدان ، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان ومنه إلى بخارى ومنه إلى الهند ومنه إلى بوشهر ومنه إلى جدة مثلا ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكة فهل يجب أو لا ؟ وجهان ، أقواهما عدم الوجوب ( 1 ) ، لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب . [ مسألة إذا استلزم الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب ] ( مسألة : 64 ) إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب ( 2 ) ، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق